2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

في ظل الجدل الدائر حول الحريات الفردية، أكد المجلس العلمي الأعلى، أن رأيه بخصوص قضية الإجهاض يتمثل في أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، “إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”.
وأوضح المجلس العلمي الأعلى في بلاغ لأمانته، اليوم الاثنين، أن “الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)”، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن “وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى”.
وأكد البلاغ، بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “من رأي المجلس العلمي الأعلى أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”، معتبرا في الوقت ذاته، أنه “يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي”.
وذكر البلاغ بأنه “حيث إن الموضوع يدخل في الشأن العام، فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها”.
المجلس العلمي الأعلى لم يخرج ببيان واضح عن فعل الاجهاض بقدر ما راوغ في إعطاء تفسير عن موقفه في هاته العملية فهو يقول ( يتمثل في انه لا يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها ……..” إلا بقدر ما تستدعي المصلحة و سمح به الاجتهاد ” ثم يزيد فيقول ” لكل جهة مخولة أن يعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخول القانون ”
أتساءل ما هي المصلحة ومن يحدد هذه المصلحة
من هي هاته الحهة المخولة لها بإعادة النظر
كل هذا كلام مبهم وغير صريح ولا يحدد من يتحمل المسؤولية و يمكن تاويله حسب موقع التواجد و الانفتاح و التزمت .