لماذا وإلى أين ؟

المحكمة الدستورية توجه صفعة لحزب الإستقلال

قضت المحكمة الدستورية بتجريد عثمان عيلة، عضو الفريق النيابي لحزب الإستقلال، بحر هذا الأسبوع، من عضوية  مجلس المستشارين، بسبب إدانته بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم.
وأعلنت المحكمة الدستورية في قرارها شغور مقعد علية مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية للمرة الثانية لشغل ذات المقعد، وبنت المحكمة الدستورية قرارها على رفض محكمة النقض، في قرارها الصادر بتاريخ 23 أكتوبر2019 عدد 1552 في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/6515، لطلب النقض، الذي كان تقدم به المستشار عيلة، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 يناير 2017 “.
وقالت المحكمة الدستورية في قرارها إنه : “بعد الاطلاع على رسالة ينهي فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى علم المحكمة الدستورية بصدور قرار نهائي بتاريخ 23 أكتوبر2019 في ملف جنحي، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عثمان عيلة، عضو مجلس المستشارين، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 يناير 2017 ، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 12 أبريل 2016 ، الذي أدانه من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، و المنصوص عليها في المادتين 62 و64 من القانون التنظيمي رقم 28/11 المتعلق بمجلس المستشارين ومعاقبته من أجل ذلك بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ”.
وأضافت المحكمة، إن “المحكمة الابتدائية بكلميم، أصدرت في 12 أبريل 2016 حكما تحت عدد 529 في الملف رقم 2015/1406، قضى بإدانة المعني بالأمر ومعاقبته بخمسة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة مبلغها عشرون ألف درهم، من أجل ارتكابه جنح الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، المنصوص عليها في المادتين 62 و64 من القانون التنظيمي المذكور”.
وأشار القرار القضائي، إلى أن “محكمة الاستئناف بأكادير، أصدرت في 2 يناير 2017 قرارا تحت عدد 123 في الملف رقم 2016/2602/1371، قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ”، مشيرة إلى أن “محكمة النقض قضت، بتاريخ 23 أكتوبر2019، في قرارها عدد 1552 في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/6515 برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد عثمان عيلة ضد القرار الاستئنافي المذكور”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x