لماذا وإلى أين ؟

بوعياش ترفض عقوبة الإعدام لقاتل عدنان وتعتبرها انتهاكا جسيما للحق في الحياة

أمينة بوعياش*

لقد فجعنا وخيم هول الصدمة والحزن علينا جميعًا بسبب الموت المأساوي للصغير عدنان؛ لقد انتابنا غضب كبير وشديد رعبٍ من جراء همجية مثل هذا الفعل وفظاعة هذا العنف الذي يمس حياة أطفالنا ويهددها بشكل خطير.

أمام هول الصدمة ووحشية الأفعال، لم يتوان المواطنون عن التعبير عما خالجهم من حزن وغضب ليعربوا لوالدي الأطفال الثكالى والمفجوعين عن أحر تعازيهم وكامل تضامنهم وتعاطفهم معهم، حتى أن البعض دعا إلى الانتقام من الجاني وقتله لشناعة الجريمة.

إن حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدائم على تتبع مستجدات مجتمعنا، جعله يتابع باهتمام كبير النقاش الحي في الفضاء العام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حول عقوبة الإعدام ومسألة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال (البيدوفيليا).

في هذا السياق، ارتأيت، كمغربية ومدافعة عن حقوق الإنسان، أن أتقاسم معكم بعض الأفكار حول هاذين الموضوعين اللذين يهماننا جميعًا ويشغلاننا بشكل كبير.

لا بد من التأكيد، بادئ ذي بدء، على أن النضال الطويل لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان ضد عقوبة الإعدام لا تحكمه أية أيديولوجية أو ثقافة معينة، ولا أية دوغمائية مملاة من «الغرب»، بل إنه نضال نابع، بالأحرى، من التفكير والبراغماتية والتشبث بمبادئ الكرامة والعدل والحرية الكونية؛ لأن إلغاء عقوبة الإعدام هو أكثر من متطلب لدولة الحق والقانون؛ إنه ضروري لكل مجتمع عادل وحر حيث لا تحظى كرامة المواطنين بالاحترام فحسب، بل وتحظى بالحماية أيضا.

وتظل عقوبة الإعدام، بالفعل، أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، هذا الحق الأصلي والسامي والمطلق الذي بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة.
وهذا ما دفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة، في تقريرها النهائي، إلى الدعوة إلى مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام تحت أي ظرف كان. ومن المفيد التذكير، في هذا السياق، بأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – وهي محكمة تنظر في الجرائم الأكثر خطورة والأكثر بشاعة والأكثر همجية التي يمكن تصورها، كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية-لا ينص على عقوبة الإعدام ضمن العقوبات التي يحددها. وإن دل ذلك على شيء فإنه في الحقيقة يدل على أن هذه العقوبة تبقى خطا أحمرا لدى كل الذين يدافعون بكل صدق عن الكرامة والعدالة.
وعلى المستوى الوطني، فإن الفصل 20 من دستورنا واضح وحاسم ودون أي التباس، عندما يعتبر أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”، فالقانون الأسمى في البلاد لا ينص على أي استثناءات للحق في الحياة، كيفما كانت، بل يضع أيضا على المشرع الواجب الدستوري لحماية هذا الحق من أي مس أو انتهاك.

وبالنسبة للمترددين الحائرين في مسألة لادستورية عقوبة الإعدام، يأتي الفصل 22 من الدستور ليرفع كل لبس ولا يترك أي مجال للشك، بتأكيده على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”. وفي نظري لا يمكن أن يكون هناك حظر قاطع أكثر من هذا.

إذن، إن تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب لادستوري.

إن عقوبة الإعدام ليست عقوبة لا دستورية فقط لأنها تقوض الحق المقدس في الحياة، بل لأنها أيضًا عقوبة تؤدي إلى تعنيف (brutalization) المجتمع ولها تأثير همجي على المجتمع. لا ينبغي أن نتفاجأ، بالتالي، من أن مواطنو المجتمعات التي تطبق فيها عقوبة الإعدام، وبالتالي لا تحترم فيها الدولة بنفسها الحق في الحياة، أقل ميلا لاحترام هذا الحق، وأن يسجل بهذه المجتمعات ميل أكبر إلى ارتكاب أفظع الجرائم وأكثرها وحشية. ذلك لأنه ليس لعقوبة الإعدام أي تأثير رادع؛ بل على العكس من ذلك، فهي تغدي دائرة العنف التي تحاصر المجتمع، الذي يتبنى منطق الانتقام كإطار جنائي.

هذا ما يؤكده ونستشفه أيضا من انخفاض معدلات جرائم القتل في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام. من المستحيل، إذن،استنتاج أي فعالية لهذه العقوبة. على العكس، لن يؤدي تطبيق عقوبة الإعدام إلا إلى إثارة شعور عميق بالظلم والتعطش المستمر للعنف والترهيب.

والأحرى، يبقى اليقين من المتابعة الحتمية عند ارتكاب أي جرم، وليست تصفية الشخص، مقرونا بالوقاية من حالات العود، أنجع الطرق وأكثرها فعالية في مكافحة الجريمة، سواء من خلال رفع المؤهلات التقنية والعلمية للشرطة وتعزيزها من أجل حل أكبر عدد ممكن من القضايا، وهذ أمر رادع في حد ذاته، أو من خلال برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والدعم السيكولوجي لمنع حالات العود قدر الإمكان.

وبالتالي، يمكن الجزم بأن مكافحة الإفلات من العقاب، من خلال نظام قضائي فعال وقانون جنائي مناسب تطبق وفقه العقوبات المتناسبة بشكل يمكن التنبؤ به، تساعد في الحقيقة على خفض معدلات الجريمة، وليس تطبيق الأحكام بطريقة عشوائية وغير مؤسسة.

أخيرا، ونظرا لغاية عقوبة الإعدام وللوجود الحتمي للأخطاء القضائية، حتى في الأنظمة القضائية الأكثر كفاءة- لأن الخطأ من طبيعة البشر – ولاستحالة الاستدراك أو الانتصاف أو جبر الضرر في حال تطبيق عقوبة الإعدام وإزهاق روح بريئة، فإن ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام تصبح مستعجلة، لأن العدالة يجب أن تحمي نفسها من الوقوع فيما لا يغتفر.

لنعد إلى قضية الصغير عدنان، رمز البراءة التي نهبت واغتصبت بشكل مأساوي ومفجع، التي أججت مشاعر الغضب وشديد الإحساس بالألم والحكرة في المجتمع بأكمله. وفي خضم تأجج المشاعر من هول الصدمة، ارتفعت أصوات للمطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكب الفعل، الذي سيبقى بالنسبة لي بلا اسم ولا وجه، لأنه لا يستحق لا لقبا ولا هوية.

وحتى لو افترضنا جدلا أنه جرى تنفيذ عقوبة الإعدام، على الرغم من كونها عقوبة غير رادعة وغير فعالة ومضرة بالمجتمع (وهذ أمر يجب التأكيد عليه دائما)، فإن ذلك لن يحل بأي حال من الأحوال إشكالية الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب، لأن الأحكام القانونية ذات الصلة تظل أحكاما ملتبسة ومرتبكة وغير استباقية، علاوة على أن القانون لا يطبق بشكل مؤسس وممنهج.

ووفقا لما ينص عليه الفصل 486، يعرف القانون الجنائي المغربي الاغتصاب بـ “مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها”؛ وتأويل مصطلح “المرأة” هو الشخص الراشد من جنس الأنثى – أو في سن الزواج (دون أي تعريف للسن القانونية للرضا). ويعاقب على الاغتصاب، الذي يعتبر جريمة، بالحبس خمس سنوات في الحد الأدنى و الغريب في قانوننا الجنائي هو انه في حالة “مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها” وعندما يكون الرجل المغتصب زوج المرأة المغتصبة، لا يعتبر ذلك فعل اغتصاب، رغم أن هذا الاستثناء غير منصوصٍ عليه بالمرة في القانون.

ويصنف القانون الجنائي جميع الحالات الأخرى، سواء تعلق الأمر بأطفال قاصرين، من كلا الجنسين، أو اغتصاب شخص بالغ لشخص بالغ من نفس الجنس، ضمن حالات “هتك العرض”، التي تعتبر جنحة عندما ترتكب دون عنف، ويعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات؛ وتعتبر جريمة في حال كان ارتكابها مقرونا باستخدام العنف. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون الجنائي لا يقدم أي تعريف لمصطلح “هتك العرض”، بحيث يمكن، على سبيل المثال، أن تطبق الأحكام المتعلقة بجنجة “هتك العرض بدون عنف” في حالات زنا المحارم ضد أطفال قاصرين كما يمكن تطبيقها في قضية يافعين، فتاة وصبي، في حالة ما إذا ضبطا ممسكين بيدي بعضهما البعض في الشارع العام!

نفس الأمر ينطبق أيضا على “العنف”، الذي لا يحدد له القانون أي تعريف. ففي بعض الأحيان يعتبر العنف عنصرا مفترضا في هتك العرض ، وفي أحيان أخرى لا يعتبركذلك. وبسبب التطبيق غير المتكافئ والعشوائي لهذا المصطلح، يمكن أن نشهد أحيانا عقوبات ضعيفة للغاية وغير متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة.

هذا ما يؤكد في الأخير، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، أن اليقين من حتمية المتابعة القضائية الصارمة ومحاربة الإفلات من العقاب يظلان أنجع وسيلة لمحاربة الجريمة، وهو ما نشهده في المغرب بشكل يومي. فكل يوم يفلت عدد من مرتكبي جرائم الاغتصاب من العدالة ومن العقاب بعد تراجع والدي الضحية عن الشكاية، مقابل «تعويض» مالي أوزواج العار. هكذا يُشترى صمت الضحايا كل يوم بثمن باهظ، ثمن يدفعه ويتحمل تبعاته المجتمع بأسره.

لذلك لا يمكن للنيابة العامة، في أي وقت، أن تسمح بالتراجع عن إجراءات المتابعة ضد أي متهم في قضية اغتصاب، بحيث يجب أن تشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية بمبادرة منها، وهنا نتحدث بالفعل عن رادع حقيقي، يتجلى في الشروع بشكل تلقائي وبشكل ممنهج في إجراءات المتابعة، دون أن يكون هناك أي مجال للتراجع أو التنازل أو الهروب من قبضة العدالة.

وقد كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا في مذكرته حول مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي إلى إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، كما أوصى ب«بتشديد العقوبات في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال قاصرين أو غير قادرين على التعبير عن الرضا، حتى يتأتى وضع حد لالتباس والإفلات من العقاب اللذين يقترنان عادة بهذه الحالات».

ولأن مصطلح “هتك العرض” لا يعكس في الحقيقة خطورة الجريمة المرتكبة، ولأن تعريف الاغتصاب، كما أوضحنا، فيه كثير من الالتباس ويمكن أن يكون مضللا، فإن الحكمة تقتضي استبدال هذين المصطلحين بمصطلح “الاعتداء الجنسي” الذي يشمل جميع أشكال الاعتداء أو العنف الجنسيين، مهما كانت الظروف، من أجل ضمان حماية الضحايا على النحو الأمثل.

وهذا ما من شأنه أن يعكس نقلة حقيقة في براديغم تأويل القانون وتطبيقه، بشكل يسمح، على وجه التحديد، باعتبار الاعتداء الجنسي بمثابة اعتداء على السلامة الجسدية وليس انتهاكًا لنظام الأسرة كما هو عليه الحال اليوم.

وبالمثل، يجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان موقفه الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أخذاً بعين الاعتبار جميع الحجج الموضحة أعلاه، ويدعو الحكومة إلى التصويت لصالح قرار الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2020؛ وإعمال أحكام الفصل 20 من دستور المملكة.

هكذا سنتمكن من تكريم أطفالنا الضحايا وإحياء ذكرى براءتهم.فلنتعبأ جميعا من أجل رموز الحياة، من أجل عدنان ومن أجل إكرام وغيرهم حتى يتردد صدى معاناتهم في قوانيننا وتتحقق العدالة.

*رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

15 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
مغربي حر
المعلق(ة)
الرد على  محمد أيوب
5 أكتوبر 2020 20:52

شكرا جزيلا الاخ على تصحيح الخطأ ولو أنه غير مقصود. نعلم جميعا ان القرأن الكريم لا يجب تحريف كلمة منه لكي لا تؤول معناه من جديد. شكرا جزيلا. حفظكم الله ورعاكم.

مغربي حر
المعلق(ة)
الرد على  Elbahraoui
5 أكتوبر 2020 20:44

ليكن في علمك اخي الكريم صاحب التعليق التاني وبعجالة انه مند فرض القوانين الأجنبية الإستعمارية على الدول الإسلامية تفشت في هاته البلدان اكثر الظواهر الأخلاقية من فساد وزنى وسرقة وتعاطي لجميع انواع المخدرات ورشوة وووووووووووووووووووووووووو حتى اصبح لدينا قابلية للتعايش مع هاته الحالات مما جعل اول الضائعين من هاته الدول شبابها الذي نتمنى أن يحمل مشعل الإستمرارية. ولعل انواع الجرائم التي نعيشها اليوم وخصوصا منها الاعتداء على الاصول من ضرب وتشريد وقتل خير دليل.
للإشارة فالدول المستعمرة صدرت لنا الفساد بكل انواعه واخدت من الاسلام ما جعلها تتباهى بانها دول ديمقراطية وهي في نفس لا تريد لهاته الدول ان تكون ديمقراطية وتلك نتيجة الصراعات والحروب داخل هاته الدول وهم ينعمون بخيراتنا. ولدي سؤال : هل الدول العربية تعطى فيها الحقوق لاصحابها بدون تمييز؟ طبعا لا فما يقع في أمريكا وبعض الدول الأوربية لا يمت لا للديمقراطية ولا للإنسانية بشئ.
إقرؤوا تاريخكم تعرفوا اكثر الحقائق وكفى ستر الشمس بالغربال. احتراماتي

Abdou
المعلق(ة)
5 أكتوبر 2020 20:16

هل تقبل بوعياش قتل الطفل عدنان ولا تعتبره انتهاكا جسيما للحق في الحياة

محمد أيوب
المعلق(ة)
5 أكتوبر 2020 18:32

تصحيح لصاحب التعليق:
الآية ليست كما أوردتها أنت بل هي هكذا:”من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض…”… سورة المائدة..وأنت أغفلت هذه:”أو فساد في الارض”…لهذا على من يستشهد بآيات القرآن الكريم أن يفتح المصحف الشريف ما دام لا يحفظ القرآن ليتأكد من النص كما هو… والقرآن لا يصح عند الاستشهاد به أن نقول: أو كما قال الله تعالى كما نفعل ذلك عند الاستشهاد بالأحاديث النبوية الشريفة حيث يجوز أن نقول:”أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم”وذلك إذا لم نكن نحفظ الحديث المستشهد به…وعلى القائمين على الموقع أن يتداركوا الدقة عندما يتعلق الأمر بآيات القرآن الكريم حتى لا تحسب الأخطاء عليهم…

مغربي وافتحر
المعلق(ة)
5 أكتوبر 2020 18:24

اين الحق في ااحياة للطفل عدنان ام ارواح الناس التي تزهق لا قيمة لها لعطا الله اعطاه راه مات حتى القاتل بعدمه وسنقول لامر به الله هو هدا.وسدينا انتم تريدون التشجيع على القتل

زروق
المعلق(ة)
5 أكتوبر 2020 17:57

أقول لهاته السيدة ،اليس من قتل ظلما وعدوانا ليس له حق في الحياة ؟ انو في الحقيقة أرى أن هذه الجمعيات الحقوقية هي نقمة على المغاربة لأنها تدافع عن القاتل وعن المجرم وعن اللواط والزنا بمبرر الحرية الشخصية متناسية الأحكام والقوانين المغربية والتوجيهات القرآنية الربانية والحديث في الحقيقة طويل

mohand
المعلق(ة)
5 أكتوبر 2020 17:54

عن اي حقوق الانسان تتحدثين عن اي نضال تتحدثين ماهي نوع البرغامتية وما هي جسيتها اي رهط تتحثين عنه مطالبنا اومطالبكم , هل بامكان رهطي تقييم حقوق الانسان على ارض الواقع ما هي الا زغاريد بدون فرح سيدتي لا اعلم هل تعرفين ان تزغردي مقالك هذا زغرودة ناجحة وسط عائلة منكوبة وكتوت كبدها,ا اقول ارجاع الاعدام فعلا لا على الورق

ابو فاطمة من وجدة
المعلق(ة)
5 أكتوبر 2020 17:12

كذبتِ نحن لا ندري بأي منطق تفكرون ..دعكِ من الدين ..سوف لن اناقشك من خلال تعاليمه واحكامه لانك وامثالك لا يودون ادخال الدين في معالجة امور الحياة ولو ان احكام الاسلام الصحيحة هي تصلح في جميع مجالات وامور الحياة…اريد ان اقول مثلا لو ان انسانا راشد بالغا سويا ينقض على ابن او ابنة لك ويغتصبها بوحشية ودون رحمة ثم يخنقها ويمثل بها او يدبحها او يحرقها ماذا سيكون رأيك عندما ترين ذلك؟؟؟؟ثم حتى ولو فرضا انك حكمت عليه بالسجن المؤبد ….اليس ذلك بأبشع ةاقسى عليه وعلى المجتمع وعلى اقتصاد البلاد من الاعدام …احسبي لهذا الشخص كم سيستهلك من الغداء والماء والعلاج وووومدة ثلاثين سنة على الاقل …اليس هذه النفقات من ارزاق دافعي الضرائب ..انطمعه ونكسوه ونعالجه بأموالنا وهو قد قتلن فردا بريئا منا؟؟؟قولولي بأي منطق تفكرون ايها ……؟؟؟؟؟!!!!!

Elbahraoui
المعلق(ة)
الرد على  مغربي حر
5 أكتوبر 2020 17:06

إلى صاحب التعليق الأول
نحن سيدي لسنا في دولة دينية كي نعمل بنصوص دينية وتطبيق المتجاوز.. نحن في دولة دستورية وقوانين وضعية، وعقوبة الإعدام مرفوضة شكلاً ومضموناً في بلدنا.. فالمغرب وقع على إتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تمنعه من تطبيق والعمل بهذه الأحكام إضافة إلى مصالحه الإستراتيجية والحساسة مع الإتحاد الأروبي وغيره من الدول التي ترفض هذه الأحكام.. لذلك تعقلو وأعلمو حلم تطبيق هذه النصوص مستحيل وبعيد المنال وأنكم تتحدثون خارج التاريخ والواقع.

حمو
المعلق(ة)
5 أكتوبر 2020 16:55

ما اريد التنبيه له هو ان هذه السيدة لن تتعرض لما تعرض له الاستاذ عصيد لانه يدافع عن الأمازيغية.

ابراهيم
المعلق(ة)
5 أكتوبر 2020 16:07

لو كان ابنك اغتصب وقتل لكان لك رأي آخر اتقوا الله المجرم له الحق في سلب حياة الضحية ولا يجوز حسب رأيكم او رأي من يملون عليكم خزعبلاتم سلبه الحياة ارجعوا الى القرآن لعلكم تهتدون.

مواطن
المعلق(ة)
5 أكتوبر 2020 16:03

سبحان الله واين هو الحق في الحياة للطفل؟؟؟
من حرم شخصا من الحياة يجب ان يحرم منها هو كذلك؛ وإلا فهو مبرر باطل وغير منطقي

ما شاء الله
المعلق(ة)
5 أكتوبر 2020 15:53

لا الاه الا الله . الطفل عدنان لا حق له في الحياة لانه قتل بضم القاف بعد ان اغتصب . واما قاتله ومغتصبه فله الحق في الحياة .والقصاص منه انتهاك لحقه. ما هذا التناقض يا عباد الله ؟ ! فهذا تشجيع على القتل وضرب لقول الله تعالى
( ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ) وغير ذلك من الآيات التي تدعو الى القصاص حتى يعيش المجتمع حياة امن وطمأنينة. فعجبا لهؤلاء اليساريين !

مريمرين
المعلق(ة)
5 أكتوبر 2020 15:49

أطرح سؤالا واحدا . لماذا أنتم ضد عقوبة الإعدام – بحجة الحق في الحياة – و في نفس الوقت تطالبون بتشريع عملية الإجهاض ! أليس هذا مسا بالحق في الحياة للجنين ؟ أليس هذا إعداما لحياة ؟؟
ولعلمكم فإن %55 من الفرنسيين الذين شملهم البحث أيدوا رجوع العمل بعقوبة الإعدام .
ما يحز في النفس هو أن جمعياتنا الحقوقية تضرب عرض الحائط بقيمنا ومرجعيتنا و تاريخنا و ثقافتنا ، وتقوم بتقليد أعمى للغرب ؛ حتى أن البعض يريد تشريع الخيانة الزوجية و عدم اعتبارها جريمة ! بكل بساطة لأن الغرب ، خصوصا ” ماما فرنسا” تقبل هذا الانحلال . لا يا سادة ،
الإعدام لمغتصبي الأطفال
الإعدام لقتلة الأطفال
السجن المؤبد للمتحرشين جنسيا بالأطفال .
الطفل هو المستقبل ، تجب حمايته بكل قوة حتى لا ينمو وهو يحمل عقدا نفسية ومشاكل سلوكية و بالتالي يكون مستقبلنا
معوقا.

مغربي حر
المعلق(ة)
5 أكتوبر 2020 15:17

بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: ” من قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا” ويقول كذلك ” النفس بالنفس”. القتل العمد عن سابق الاصرار و الترصد وبدون حق جزاؤه الإعدام. ومن يقل بغير ذلك فهو اثم بنص القرأن ” ومن لم يحكم بما انزل الله فهو من الظالمين” . هل نحن اعلم بحقوق الناس من الله. كلا وابدا. فالله أرحم بعباده من امهاتهم اللواتي ولدناهم. وأحكامه المنزلة هي لضبط سلوكيات البشر وتخويفهم من ارتكاب هكدا جرائم ولتمكين المسيرة البشرية من المضي قدما الى ان يرث الله الارض وما عليها. اللهم رد بنا اليك ردا جميلا امين.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

15
0
أضف تعليقكx
()
x