2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

شكل طرد الجيش الجزائري لمواطنين المغاربة من ضيعاتهم بمنطقة العرجة بفيجيج، مثار جدل قانون حول أحقية الجزائر بإقدامها على هذا الفعل، وما قد يترتب عنه من حزازات بين الجارتين ورفع منسوب التوتر بينهما.
كما فتح هذا الحدث المجال أمام الفلاحين المطرودين، بعد نفاذ الأجل الذي منحتهم الجزائر لإخلاء ضيعاتهم في 18 مارس الجري، للجوئهم (الفلاحين) إلى القضاء الدولي، بهدف مقاضاة الجزائر باعتبارهم ذوي حقوق ولهم حيازة ملكية خاصة بوثائق رسمية خولت لهم استغلال الأراضي لعقود طويلة، وهو ما يطرح سؤال إمكانية إنصاف مزارعي العرجة في حال لجوئهم إلى محكمة العدل الدولية.
وفي هذا الإطار، أوضحت أستاذة العلاقات الدولية والقانون الدولي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، خديجة بوتخيلي، أن “الفرد في إطار القانون الدولي يحظى بمركز مهم، إذ كانت هناك محاولات عدة قبل إحداث محكمة العدل الدولية بتخويل الأفراد، في حدود معينة، حق الظهور في المنازعات أمما المحاكم الدولية، ونذكر ما ورد في المادة 4 من اتفاقية لاهاي الثانية سنة 1907، بشأن إعطاء الأفراد من رعايا الدول المحاربة والمحايدة حق اللجوء إلى المحكمة”.
وأوردت بوتخيلي، في حديثها لـ”آشكاين”، أنه “بعد الحرب العالمية الأولى تبين أن محاكم التحكيم المختلطة، التي تم إنشاءها طبقا لأحكام لمعاهدة صلح فرساي لسنة 1917، خولت بدورها النظر في الدعاوى التي يقدمها الأفراد طبقا للشروط المقررة، كما تَبنّى الفقه هذا الاتجاه، وأيده المعهد القانوني الدولي، بمنحهم حق التقاضي أمام المحاكم الدولية”.
وأشرات أستاذة العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنه “قد برز على صعيد الأمم المتحدة الاهتمام بالمسائل المتمثلة في الأفراد، سواء في قضايا فض المنازعات، أو على صعيد اختصاصها الاستشاري، وكنموذج قضية نوتبورن 1955، وقضية الأمباتيليوس 1952، وهم أفراد تقدموا بطعون أمام المحاكم الدولية”.
وبخصوص الأحداث الأخيرة في مدينة فيجيج في ضيعات العرجة، ترى أستاذة القانون الدولي نفسها، أنه “بعد أن تم إعلام المزارعين بإخلاء ممتلكاتهم في أجل أقصاه 18 مارس 2021، فلن نقارب هذا الموضوع من الناحية السياسية المرتبط بموضوع البيئة الداخلية، المتمثل في ما تعيشه الجزائر في وضعها الداخلي، وموضوع البيئة الإقليمية في ارتباطه بما تعيشه دول الجوار، لما يقع في ليبيا، وأحداث الكركارات، وبالبيئة الدولية المتعلق بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، علاوة على التقارب بين المغرب وإسرائيل، بل سنقتصر في حديثنا على مقاربة هذا الموضوع حول مطالبة السكان بتعويضهم عن الضرر اللاحق بهم أمام المحاكم الدولية”، تستدرك خديجة بوتخيلي: “فمن الناحية القانونية، فاستغلال هؤلاء المزارعين لملكياتهم لمدة تفوق 30 سنة، شكل قاعدة قانونية عرفية”.
واسترسلت بوتخيلي قائلة: “ونعرف أن العرف يتكون من قاعدتين أساسيتي، الركن المادي المتمثل في التكرار والعادة، وانطلاقا من قرار صادر عن محكمة العدل الدولية سنة 1950، تتكون القاعدة العرفية عن طريق الممارسة، مما يضفي عليها صفة العادة”.
“أما الركن المعنوي”، تضيف محدثنا، فيتمثل في “عدم الامتناع، ما دامت الجزائر لم تمتنع عن استغلال هؤلاء لأراضيهم، وشكل هذا أيضا اعتقادا بأن هذا الفعل واجب، وهذا بإمكانه أن يكون مدخلا للمطالبة بتعويض هؤلاء عن الضرر المادي اللاحق بهم”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
نعم القضاء الدولي سينصفهم ويحكم لصالحهم ويعتقدون الحكم تحت طائلة الغرامة..والا يتسلل حرياتهم..وسيتمكن التضررون من استرجاع ممتلكاتهم..مع التعويض في مدة مقبولة
كلام كتابات تاويلات هل من جدية فالعمل لانصاف هؤلاء المواطنين ؟