2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الحسيمة، مطلع الأسبوع الجاري، إدانة شخص متهم بتوزيع صورة سيدة بقصد المساس بحياتها الخاصة أو التشهير بها، بالحبس موقوف التنفيذ و غرامة مالية.
المعني بالأمر تم تقديم شكاية ضده من طرف سيدة اتهمته بالتشهير بها وتمت متابعته بتهم تتمثل ” في توزيع صور شخص دون موافقته وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة يقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم ضد امرأة بسبب جنسها “.
وفي تفاصيل الحكم، الذي صُدر بعد عدد من الجلسات، فقد تقررت مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرت بعشرة آلاف درهم و مصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة، فضلا عن أداءه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا ماليا إجماليا قدره 15 ألف درهم.
يشار إلى أن الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي ينص على أنه ” يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأية وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم “.