2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

قال المرصد الوطني للحماية من التحرش الجنسي بالمغرب إنه ” يتابع حالات كثيرة معروضة عليه تخص قضايا التحرش الجنسي ضد النساء من طرف أشخاص يشغلون وظائف ومهن مختلفة حيث رصد إمعان هؤلاء المتحرشين بالضحايا على اختلاف الأعمار في الأماكن العمومية أو داخل المؤسسات التعليمية أو داخل المؤسسات الإنتاجية أو التحرش الإلكتروني عبر وسائل التواصل الإجتماعي “.
وفي هذا الصدد، سجل المرصد الوطني للحماية من التحرش الجنسي، في بلاغ له اطلعت عليه ” اشكاين “، بكل ارتياح ” تنزيل قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 ظهير شريف رقم 19.18.1 “، مطالبا بضرورة ” تحديث هذا القانون لمواكبة المستجدات داخل المجتمع وليكون قانونا شاملا لمناهضة العنف ضد النساء، يستجيب للمعايير الدولية الأربعة من وقاية وحماية وتكفل وعدم إفلات من العقاب، و خصوصا في قضايا التحرش الجنسي حيث تجد المجتمع ينظر للمرأة المتحرش بها هي السبب في صدور هذا الفعل من المتحرش وهو ليس بالأمر الذي يمكن تبريره حيث إن هناك نساء يتعرضن للتحرش بالشارع العام وهن في قمة وقارهن بلباس محترم “، حسب ما جاء في البلاغ.
المرصد ندد أيضا في البلاغ ذاته، ” بكل أشكال العنف الموجه ضد النساء، الجسدي والنفسي والجنسي والإقتصادي “، معتبرا ” صدور القوانين المواكبة للتطورات المجتمعية آلية زجرية لردع كل من ثبت في حقه هذا الفعل الجرمي بواسطة شهود عاينوا واقعة التحرش الجنسي أو من خلال وسائل الإثبات الجنائي التي تحددها الجريمة الالكترونية من تحرش بالنساء بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية سواء كان التحرش مرتكبا من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له أو إذا كان الضحية قاصر “.
هذا وقدم المرصد الوطني للحماية من التحرش الجنسي ملتمسا ” للسلطات القضائية بضرورة نشر الأحكام التي تصدرها المحاكم في قضايا التحرش الجنسي حتى يتحقق الردع القبلي و يتراجع كل شخص له نية التحرش بسيدة أمام باب مؤسسة تعليمية أو الإمعان في انتظار الضحايا داخل سيارة من أجل إستمالتهن وإغرائهن “، على حد تعبيره.
وأشار المرصد إلى أنه ” يتابع بعض الحالات الخاصة بالتحرش الجنسي سواء أمام أبواب المؤسسات التعليمية أو بالشارع العام أو داخل المؤسسات أو بالمؤسسات الإنتاجية حيث تجد المرأة العاملة نفسها أمام خيارين إما قبول والرضى بالتحرش الصادر من طرف مسؤول أو زميل له سلطة عليها أو اختيار مغادرة العمل “.
ولفتت ذات الهيئة إلى أن ” العقوبات الصادرة في الفصلين 503-1-1 و 503-1-2 في قانون 103 -13 السالف الذكر كفيلة بردع كل متحرش أو مريض نفسي “، مطالبة ” بتخصيص فضاءات داخل الجمعيات العاملة في هذا المجال لاستقبال ضحايا التحرش الجنسي والتكفل بهن ومتابعة قضيتهن على مستويات عدة والمشاركة في التأطير والتوعية لمناهضة العقليات التي تجيز العنف ضد النساء وتشجعه “، وفق ما ذكره البلاغ.