2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مصدر قضائي.. يستعرض “مغالطات” لجنة الدفاع عن بوعشرين

استغرب مصدر قضائي من إصرار “لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين” على الترويج لما اعتبره ” مغالطات قانونية مطبوعة بالسطحية، واتهامات بالجملة لمختلف أجهزة العدالة الجنائية، بمن فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة وهيئة الحكم والغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وكذا المحكمة الدستورية “.
ففي معرض جوابه على البلاغ الصحفي الذي أصدرته اللجنة في أعقاب ندوتها الأخيرة، والتي استعرضت فيه عشرة “مؤاخذات” على محاكمة توفيق بوعشرين، أوضح المصدر القضائي, في تصريح حصري ل”آشكاين”، بأن تعدد مراحل التقاضي، وتنوع مراحل المحاكمة وتعدد آلياتها، هو من بين أهم مقومات المحاكمة العادلة، لأن المنطق القانوني السليم يفترض أن تقوم المحكمة أو الجهة القضائية الأعلى بتقويم وتصحيح الإجراءات المعيبة المفترضة التي قد تصدر عن القاضي أو المحكمة الأدنى.
ويستطرد ذات المصدر، بأن لجنة الدفاع عن توفيق بوعشرين لم تحترم هذا المنطق القانوني، بحيث لم يسلم من تجريحها ومخاصمتها واتهاماتها حتى المحكمة الدستورية، الجهاز القضائي الأسمى في المجال الإداري والدستوري، كما لم تسلم من مزاعمها وادعاءاتها الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، التي تعتبر أعلى جهة قضائية زجرية في المملكة. ولم يسلم منها أيضا رئيس النيابة العامة وهيئة الحكم المنتصبة للبت في هذه القضية. وهو “اتهام ممنهج لا يمكن القبول به من طرف لجنة تدعي أنها تبحث عن الحقيقة والعدالة”، يردف المصدر القضائي.
أما بخصوص “المؤاخذات” التي وردت في بلاغ اللجنة، فقد أوضح المصدر ذاته بأن “النيابة العامة سبق لها أن استعرضت كافة ردودها على الدفوعات الشكلية الأولية والعارضة التي تقدم بها دفاع المتهم في وثيقة مكتوبة أحالتها على هيئة المحكمة، التي تعتبر الجهة المأذون لها النظر في التهم الموجهة للسيد توفيق بوعشرين، أما ما يتداوله أعضاء اللجنة من مزاعم ومؤاخذات فتبقى مجرد تصريحات لا تلزم العدالة في شيء، ولا يمكنها أن ترتب أي أثر قانوني، لانعدام الصفة القانونية لمن تصدر عنه أولا، ولانتفاء الحياد والتجرد في مصدرها ثانيا، ولأنها فاقدة للتقعيد القانوني السليم ثالثا”.
فالحديث عن الموافقة المكتوبة في إجراءات التفتيش في قضية بوعشرين، هو جهل مطبق ومطلق بالقانون، لأن الدستور والتشريع المغربيين يتحدثان عن تفتيش المنازل، باعتبارها الأولى بالحماية وبصون الحق في الحميمية، أما المكاتب فقد أفرد لها المشرع مقتضيات تشريعية خاصة عندما يتعلق الأمر بمكاتب المحامين، أو مكاتب الأشخاص الملزمين بكتمان السر المهني كالموثقين والأطباء ومن في حكمهم.
وبالتالي، فإن اشتراط موافقة مكتوبة بخط اليد من طرف الموظف أو المستخدم أو رب العمل لإجراء التفتيش في المكتب الذي يمارس فيه نشاطه الاعتيادي، والذي يكون مفتوحا في وجه باقي الموظفين والعموم، هو ضرب من ضروب الجهل بالقانون. لأن مناط صون حرمة المنازل، و بعض المكاتب التي يقصدها المشرع تحديدا، هو الحفاظ على حميمية الأشخاص وأسرارهم، أما بالنسبة لغير ذلك من المكاتب والمقصورات والفضاءات المغلقة التي يلجها أشخاص متعددون، وتكون متاحة أمامهم، فلا تتطلب الموافقة المكتوبة ممن يجري التفتيش في مكتبه. وحتى بالرجوع إلى المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية التي استدل بها بلاغ لجنة الدفاع عن بوعشرين، نجدها تتحدث عن المنازل وليس المكاتب بدليل منطوق المادة الذي جاء فيه ” لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات الاقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري العمليات بمنزله”.
فالمادة التي يستدل بها أعضاء اللجنة تحمل حجيتها في منطوقها، ولا تحتاج إلى كثير من الفطنة والنباهة. فهي تتحدث عن “دخول المنازل وتفتيشها”، وهي أيضا تتحدث عن “موافقة صاحب المنزل سواء كان مكتريا أو مالكا أو مستغلا”، بيد أن المحل المعني بالتفتيش في قضية توفيق بوعشرين هو المكتب الذي يشغله مدير النشر وتلجه الكاتبة والمسؤول عن التوريد والصحفيين والخواص…فلماذا تٌمعن اللجنة في قراءة القانون بشكل معيب أو تتعمد تحريف منطوق المواد القانونية؟ يتساءل مستغربا المصدر القضائي.
وبخصوص مزاعم “حرمان الصحفي توفيق بوعشرين من حقه في معرفة أسباب اعتقاله” كما ينص على ذلك الفصل 32 من الدستور والمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، فقد أوضح المصدر القضائي بأنها ادعاءات غير مستساغة لا عقلا ولا منطقا، إذ كيف يمكن توقيف متهم واطلاعه على قرص مدمج وتسجيلات مصورة واستفساره عن علاقته بمستخدمات سابقة لديه، تم يأتي من يقول بأن الشرطة القضائية لم تخطره بدواعي توقيفه. كما أن الشرطة القضائية عندما وضعت توفيق بوعشرين تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، فإنها استعرضت عليه كافة حقوقه القانونية، وهي المعطيات المدونة في وثائق الملف من محاضر واستماعات وانتقالات وغيرها من الإجراءات المسطرية.
ومن ضمن الأمور التي وقف عندها كثيرا المصدر القضائي، تلك المتعلقة بصلاحيات النيابة العامة في التماس فتح تحقيق من عدمه في القضايا التي لا يكون فيها التحقيق الإعدادي مفروضا وواجبا بمقتضى المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية. فقد استغرب المعني بالأمر من “تدخل اللجنة في الصلاحيات التي يمنحها القانون للنيابة العامة”، التي قال “أن لها الحق في تقديم ملتمس التحقيق أو تقرير الإحالة المباشرة متى اعتبرت القضية جاهزة، ولم تكن الجرائم المرتكبة تقتضي التحقيق الإعدادي كالجنايات المعاقبة بالإعدام والسجن المؤبد والسجن المحدد في حدود 30 سنة، والجنايات التي يرتكبها الأحداث، وفي الجنح بنص خاص”.
و”مطالبة النيابة العامة بإخضاع التسجيلات والأشرطة المحجوزة لخبرة تقنية لا يمكن اعتبارها قرينة على عدم جاهزية القضية، كما تدعي ذلك اللجنة المذكورة، وإنما جاءت لسد الباب أمام الذرائع وقطع الشك باليقين أمام حملة التجريحات اللامتناهية التي دأب دفاع بوعشرين على الخروج بها كلما اقتربت المحكمة من تكوين قناعتها الوجدانية في هذا الملف”، يضيف ذات المصدر.
أما بخصوص إصرار اللجنة على “عدم مشروعية قرار اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين، بدعوى عدم وجود سند صادر عن السلطة القضائية طبقا لمقتضيات المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية”، فقد اكتفى المصدر القضائي بالتذكير بمقتضيات الدستور المغربي التي تعتبر النيابة العامة سلطة قضائية، وما يجري عليها يجري على مقرراتها، كما أن التنظيم القضائي للمملكة يعتبر النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وبالتالي فإن الأمر بالاعتقال الصادر عن الوكيل العام للملك هو سند صادر عن سلطة قضائية ومنتج للأثر القانوني.
“أكثر من ذلك، فعندما رفضت هيئة المحكمة ملتمس رفع الاعتقال عن توفيق بوعشرين، الذي كان قد تقدم به أحد أعضاء دفاع المتهم، فإنها ( أي المحكمة) تكون قد أيّدت قانونا قرار الاعتقال وأضفت عليه الطابع القضائي لهيئة الحكم. لأنه بمفهوم المخالفة، لو اقتنعت المحكمة بالمزاعم التي تستمر اللجنة في الترويج لها، لقضت قانونيا برفع الاعتقال واعتباره مشوبا بعيب الاختصاص، أو قضت بترتيب الجزاءات القانونية في حق مصدريه إذا ثبت لها أنه اعتقال تحكمي أو تعسفي”.
وفي سياق ذي صلة، أكد المصدر القضائي على أن العديد من مغالطات اللجنة انطوت على تحريف للحقائق، فهي تزعم أن هيئة دفاع المتهم تعرضت للضغط والمتابعات التأديبية، مستشهدة بحالة النقيب محمد زيان ونجليه بدعوى أنهم تعرضوا لمضايقات بسبب علاقتهم بالقضية، بيد أن إجراء بحث معهم من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط كان “بسبب ارتكاب المحامي ونجليه لمخالفات قانونية صريحة تتمثل في عرقلة سير العدالة والامتناع عن تنفيذ أمر قضائي وتهريب شاهدة مطلوب إفادتها في قضية جنائية ضمن الصندوق الخلفي لسيارة في سيناريو لم تألفه العدالة المغربية، وإنما كان يتجسد فقط في الأفلام السينمائية”.
وختم المسؤول القضائي تصريحه بمناقشة مطلب “رفع السرية” الذي أوصى به أعضاء اللجنة، وكأن السرية انتهكت حقوق المتهم توفيق بوعشرين وحالت دون تحقيق العدالة في قضيته، لافتا الانتباه إلى أن الدستور المغربي ينص في الفصل 123 على ما يلي ” تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر القانون خلاف ذلك”. فالوثيقة الأسمى في المملكة تعترف بالطابع السري لبعض الجلسات، عندما تكون مثلا حقوق النساء والأطفال معرضة للمساس والإساءة. فالأمر هنا يتعلق بمبدأ دستوري ومقتضى قانوني لا يروم حرمان السيد توفيق بوعشرين من حقوقه الأساسية كمتهم، وإنما يهدف إلى صون كرامة ضحاياه من النساء، وذلك إعمالا لآليات وتدابير الحماية التي أفردها المشرع المغربي للنساء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.
عندما ظهر الباطل عند بني اسرائيل فكيف بدا الحكم بين الناس فهناك قصة ساحكيها لكم يروى ان جيران احدهما كانت لديه بغلة والاخركانت له بقرة وفي يوم من الايام ولدت البقرة عجولا فسمع الجار بان بقرة جاره ولدت عجولا فذهب للقاضي ودعى جاره بانه سرق له العجول الذي ولدته بغلته وكان القاضي يحكم بالباطل فدعى صاحب البقرة وقال له ارجع عجولا لاهله فندهش صاب البقر كيف هذا ارجرع عجول بقرتي للجار وهو له بغلة وكان لا هروب له من الحكم ففكر ان يستانف للحكم فسافر الى المدينة بحثا عن قاض يحكم بالعدالة فلما وجده حكى له ما جرى بينه وبين جاره فاستعى القاضي صاحب البغلة فقال له من اين اتاك العجول قال لقد ولدته بغلتي فقال القاضي لن احكم اليوم لانني حائض فندهش صاحب البغلة وقال للقاضي هل الرجال يحيضون قال لما سمعت منك ان البغلة ولدت ثورا فان الرجال هم ايضا يحيضون هكذا يقع لبعشرين وحراك الريف وغيرها من الحكم الباطل
تم ذكر المحكمة الدستورية في المقدمة لكن نص المقال لم يتطرق للتقاضي أمامها