2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مجلس المنافسة يغرم تسع شركات للمحروقات ويلزمها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها

غرم مجلس المنافسة تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال مبلغ داء مبلغ داء مبلغ 1.840.410.426 درهما على خلفية تورطها في ممارسات منافية للمنافسة.
ووفق بلاغ صادر عن مجلس المنافسة، فإن هذه الغرامة الإلزامية جاءت كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المتورطة في ممارسات منافية للمنافسة ومنظمتها المهنية، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
كما ألزم مجلس المنافسة شركات المحروقات بوضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، مع تعيين مسؤول داخلي من لدن مسريي المقاولة يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه، وإعداد وإرسال وضعية مفصلة حول العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية، من أجل تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة من طرف المجلس.
وقضى الإتفاق الموقع بين شركات المحروقات التسع ومجلس المنافسة، على أن هذا الأخير سيتم إمدادها دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.
وألزم الإتفاق المذكور، شركات المحروقات بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، حسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة، مع حرص هذه الأخيرة على أن يكون نظام تغير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والأني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها، ودون موافقة مسبقة.
ويتعهد مجلس المنافسة بالعمل على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة أنشطة تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشرتك بالغازوال والبنزين؛ وفقا للتشريع المنظم للمنافسة، والسهر على تطبيق التعهدات المتفق عليها مع الشركات التسع.
وكان مجلس المنافسة، قد أبلغ 9 شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال وكذا إلى جمعياتهم المهنية بمؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة، بعدما خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات التسع لأفعال منافية لقواعد المنافسة.
وأكد بلاغ سابق صادر عن مجلس المنافسة، أن هذه الشركات قامت بـ”مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه وتغييره التي تنص على أنه : تحظر الأعمال المديرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.
ولا سيما، يضيف البلاغ، عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشأت أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.