2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بحر الأسبوع الجاري حكمًا بالحبس النافذ على شخص أدين بتهمة المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم. جاء ذلك بعد متابعة النيابة العامة للمتهم بتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة تستهدف الحياة الخاصة للأشخاص.
وكانت شكاية للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد اتهمت المعني بنشر تدوينات على وسائط للتواصل الاجتماعي قصد تشويه سمعة المطالب بالحق المدني والتشهير به.
وخلال جلسات المحاكمة، التي تضمنت الاستماع إلى المتهم وشهادات الأطراف المعنية، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، إضافة إلى تحميل المتهم الصوائر القضائية.
وفي الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض قدره 10,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميله الصائر إجبارا في الأدنى.
يستند هذا الحكم إلى قانون حماية الحياة الخاصة الصادر سنة 2019، الذي يجرّم التقاط أو تسجيل أو بث أقوال أو صور أشخاص في أماكن خاصة دون موافقتهم. كما يحظر توزيع مقاطع صوتية أو مرئية تحتوي على ادعاءات كاذبة أو انتهاك للخصوصية، بما في ذلك نشر أو مشاركة أي محتوى سري دون إذن المعني بالأمر.
أحسن ما فعلته الدولة المغربية بهذا القانون.حتى يقف كل فرد عند حدوده.