2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استئنافية الناظور توزع 47 سنة سجناً وغرامات في ملف للاستيلاء على عقارات الجالية

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور حكماً نهائياً في قضية الاستيلاء على عقارات تعود لمغاربة مقيمين بالخارج، حيث وزعت 47 سنة من العقوبات السجنية على عدد من المتهمين، إلى جانب غرامات وتعويضات مالية بلغت 302 ألف درهم. وشمل الحكم إدانة العديد من المتورطين في تزوير وثائق رسمية وعقود بيع واستعمالها للاستحواذ على أملاك الغير بطرق غير قانونية.
وفي تفاصيل الحكم الذي اطلعت “آشكاين” على تفاصيله، فقد قضت المحكمة بالسجن ست سنوات نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم بحق المتهم “م.ل”، وسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مماثلة بحق المتهمة “ح.ب”، بعد إعادة تكييف التهم وإلغاء إدانتهما بجناية المشاركة في استعمال محرر رسمي مزور. كما تم الحكم على “ي.غ” بالسجن ثماني سنوات نافذة وغرامة بقيمة 20 ألف درهم، بينما أدين “س.م” بسنتين حبسا نافذاً مع نفس الغرامة.
أما “ن.غ”، فقد تم إلغاء إدانته في بعض التهم مع تأييد إدانته في جناية استعمال وثائق مزورة، وحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا. كما تمت تبرئة “م.ح” و “ع.أ” من التهم المنسوبة إليهما، فيما تم تعديل الحكم على المتهمة “ع.ك” بإعادة تكييف التهمة وإقرار العقوبة الحبسية والغرامة المالية.
وفيما يخص المتهم “م.ع”، فقد تقرر إلغاء إدانته في تهمتي تزوير الوثائق الإدارية والمشاركة في استعمالها، مع الإبقاء على إدانته في باقي التهم والحكم عليه بسنتين حبسا نافذاً وغرامة قدرها 20 ألف درهم. كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن سنتين نافذتين وغرامة 2000 درهم بحق المتهم “م.أ”، بعد إعادة تكييف التهم المنسوبة إليه.
وشمل الحكم إدانة “م.ب” بجناية استعمال محرر رسمي مزور، مع رفع عقوبته إلى ست سنوات سجناً نافذاً، بينما تم الحكم على “م.ر” بخمس عشرة سنة سجناً، بعد اعتباره فاعلاً رئيسيا في استعمال عقود شراء مزورة. كما تم تأييد الأحكام الصادرة بحق عدد من المتهمين الآخرين، من بينهم “م.و”، “أ.ع”، “ع.و”، “إ.ا”، “ع.ب”، “ح.ت”، “ع.ب”، “م.ب”، و “م.ي”.
إضافة إلى العقوبات السجنية، قضت المحكمة بإتلاف جميع العقود والوثائق المزورة التي تم استخدامها في عمليات الاستيلاء، ومن بينها عقود شراء رسمية وشهادات مطابقة ووثائق هوية مزورة. كما قررت المحكمة إرجاع العقارات المستولى عليها إلى أصحابها الأصليين، مع شطب جميع التقييدات اللاحقة التي تمت بناءً على الوثائق المزورة.
أما على المستوى المدني، فقد أصدرت المحكمة حكماً بإلزام بعض المتهمين بأداء تعويض مالي قدره 200 ألف درهم لصالح الضحايا، مع تحميل باقي المدانين مبالغ الغرامات المحددة بالتضامن، ورفع تدبير إغلاق الحدود في حق المتهم “م.ع”. كما تقرر إرجاع الكفالات المالية لبعض المتهمين، ومصادرتها في حالة “م.ي”.
تبا لهؤلاء اللصوص المجرمين ، لقد قال القضاء فيهم كلمته ، حتى لو المجتمع و لصوصه