2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رئيس رابطة قضاة المغرب يعدد عيوبا بالجملة شابت قانون المسطرة الجنائية الجديد

عدٌد عبد العالي المصباحي، رئيس رابطة قضاة المغرب، جملة من ”العيوب” الجوهرية التي تعتري مسودة قانون المسطرة الجنائية الحالي، وتتطلب تدخلا من أجل إصلاحها.
انتقادات تفصيلية لبعض المواد
اعتبر رئيس الرابطة، في كلمة له خلال ندوة نظمت داخل البرلمان حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، يوم الثلاثاء المنصرم، أن المادة 24 من مسودة قانون المسطرة الجنائية، تضيق مجال اختصاص ضابط الشرطة القضائية، وطالب بحذف عبارة “ترجع لاختصاصه”.
كما يرى أن المادة 21 تقلص من سلطة النيابة العامة في توجيه التعليمات للشرطة القضائية بشكل مباشر، مما قد يؤخر الإنجاز ويعطي فرصة لضابط الشرطة القضائية في اختيار من سينجز التعليمات. واقترح توجيه “استبيان” بدل “طلب بإذن” من النيابة العامة للإدارات لتمكينهم من المعطيات الضرورية.
وانتقد المصباحي إدراج بعض الجنح الخطيرة ضمن مسطرة الصلح، كما ورد المادة 41، في حين تم إغفال جرائم أخرى مماثلة، ودعا إلى عدم فتح باب الصلح في الجرائم التي عرفت انتشارًا وتفاقمًا.
وأشار إلى إغفال القانون للعقوبات البديلة التي جاء بها قانون 22.43، وكذلك عدم تعديل الفصل 13 من القانون الجنائي المتعلق بأحداث الجانحين ليشمل العقوبات البديلة.
طالب المصباحي بحذف 28، معتبرًا أنها ”متجاوزة للزمن” في ظل سهولة التواصل مع ممثل النيابة العامة وتواجد المحاكم ومراكز القاضي المقيم بعدد أكبر.
صحح الخطأ اللغوي الموجود في المادة 59 “سيُجرى” بدل “سيجري”، وتساءل عن مدى كفاية بعض وسائل الإشعار، مثل الرسائل النصية أو الصوتية عبر الواتساب، وعن وضعيات أخرى تتعلق بالإشعار.
واعتبر أن تحديد مدد الاعتقال الاحتياطي في الجنح والجنايات الواردة في المادتان 176 و 177، يرهق مؤسسة قاضي التحقيق بالنظر للعدد الهائل من الملفات.
وانتقد رئيس الرابطة، في معرض حديثه، إحالة نسخة من تقرير زيارة السجون، وفقا لما ورد في المادة 616 من المشروع، على وزير العدل، معتبرًا ذلك مساسًا باستقلال السلطة القضائية وتجاهلًا لقانون نقل اختصاصات وزير العدل لرئيس النيابة العامة. واقترح التواصل عبر الهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
عيوب إملائية ولغوية وأخرى في المضمون
وقف رئيس رابطة قضاة المغرب، على جملة من العيوب اللغوية والإملائية التي شابت مسودة قانون المسطرة الجنائية، ذكر منها الإطناب والتكرار والركاكة في الصياغة، الذي يؤدي إلى قراءات متعددة للنص القانوني وإحداث لبس في فهمه وتطبيقه. تغييب قواعد اللغة العربية وعدم إعمال علامات الترقيم بشكل صحيح، بالإضافة إلى عدم توظيف المصطلحات التقنية في مكانها المناسب.
إلى جانب ذلك، سجل المصباحي عدم مواكبة المشروع التطور العلمي والتقني للضابطة القضائية والإبقاء على مواد قانونية ”تجاوزها الزمن”، مما يعيق عمل الضابطة في مواجهة الجريمة الحديثة.
كما نبه رئيس الرابطة، في مداخلته، إلى عدم التناغم والانسجام مع التعديلات الأخيرة لبعض القوانين واستعمال الكلمة في مفهومها العام في قانون إجرائي دقيق، وعدم التنبه لمفهومي المخالفة والموافقة.
واستحضر أيضا تراجع حقوقي في التبليغ عن الجرائم، حيث يقتصر على أي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرًا كتابيًا للإشعار وليس للتبليغ الفعلي.
وسجل أيضا استمرار مراقبة وزير العدل للعمل القضائي، من خلال بعض المواد التي تمنحه صلاحيات تتعارض مع استقلال السلطة القضائية، مثل زيارة السجون و الإفراج المقيد.
وأشار المصباحي إلى عدم استحضار الهدف الأسمى من القضاء، وهو تحقيق العدالة في إطار تطبيق القانون، مشيرًا إلى التذبذب في تطبيق نظام القضاء الفردي والجماعي خلال السنوات الأخيرة.
رئيس رابطة القضاة مشكور على الملاحظاته القيمة في حدود اختصاصه ، ولكن الا يعتبر هذا قفز على مبدئية النقاش حول نجاعة العقوبات البديلة من عدمها في مناخ قضاىي ومجتمع مختلف، والالتفاف على مناقشة اهمية المشروع، والدخول مباشرة في مناقشة التفاصيل. ؟